في قوائم الاختيار ، انتقل باستخدام السهمين لأعلى ولأسفل بين الخيارات

حول سلطة المطارات

حول سلطة المطارات هناك 3 نتائج

أقيمت سلطة المطارات في إسرائيل ( فيما يلي : " السلطة " ) عام 1977 كإتحاد عام بحكم قانون سلطة المطارات، من عام 1977 ( فيما يلي : " قانون سلطة المطارات ") . يحدد القانون مبنى السلطة، مهامها وصلاحياتها الممنوحة لها كإتحاد شركة عامة.
مهام السلطة بناء على بند 5 أ في القانون :

  1. حيازة، تفعيل، تطوير وإدارة المطارات المفصلة فيما يلي وتقديم الخدمات المرافقة لهذا التفعيل .

  2. تخطيط وإقامة مطار خّطط له في البرنامج الرئيسي لسلطة المطارات والذي صادق عليه وزير المواصلات- بناء على تعليمات وزير المواصلات التي يصدرها بعد استشارة مجلس الإدارة.

  3. اتخاذ الوسائل لأمان المطارات التابعة للسلطة وأمان الناس، الممتلكات، وسائل الطيران، المباني، المنشآت والمعدات التي فيها، بناء على تعليمات وزير المواصلات.

  4. تقديم خدمات يأمر بها وزير المواصلات في مطار عسكري.  
    يضيف البند 5  ب: " بالإضافة الى الخدمة التي تقدمها سلطة المطارات بناء على بند صغير أ ، يحق لها تقديم خدمات أخرى في المطارات التابعة لسلطة المطارات ، او الاتصال بها ويمكن تقديمها في إطار القيام بمهامها.
    في بند 5 ج  يحدد القانون : في إطار القيام بمهامها وتقديم الخدمات حسب هذا البند، تُعطى السلطة تعليمات لتطوير  النقل الجوي وزيادة نجاعة عمل المطارات والوصول الى المستوى اللائق من أمن الرحلة الجوية والحفاظ عليها. ​
    في البند 7 من القانون تحدد ما يلي: الخط الموجّه في عمل سلطة المطارات هو إدارة جميع مطاراتها ، وقدر المستطاع على أساس حسابات اقتصادية وكمعمل يعتمد على نفسه. ​

  • المدير العام يترأس الجهاز الإداري. يُعيّن مجلسُ الإدارة المديرَ العام ، وذلك بتوصية وزير المواصلات وبموافقة الحكومة. يحدد المجلس سياسة السلطة، ويجب على المدير العام العمل على تطبيقها.

    الأذرع الستة المنفّذة لسلطة المطارات هي كما يلي : مطار بن غوريون، الوحدة الاقتصادية والمالية والتجارية، وحدة الإدارة والتنظيم، وحدة التخطيط والهندسة، وحدة المعابر الحدودية والمطارات المدنية، وحدة العمليات. 

    unnamed.jpg

  • معلومات عن القانون

    سُن قانون حرية المعلومات، للعام -1998 (فيما يلي:" القانون") بتاريخ 19 أيار/ مايو من العام 1998، ودخل لحيز التنفيذ بعد عام واحد من ذلك. يمنح القانون الحق لكل مواطن أو مقيم في إسرائيل الحصول على معلومات موجودة بحوزة سلطات عمومية.

    النص الكامل للقانون

    المفوض على تطبيق القانون في سلطة الطيران (فيما يلي:" المفوض")
    المحامية نتالي بن
    سلطة الطيران
    ص.ب 137
    مطار بن غوريون 701500
    FreedomInfo@iaa.gov.il

     

    تقديم طلبات ومعالجتها

    أ. تقديم طلب للحصول على معلومات
    يُقدم الطلب للحصول على معلومات بواسطة موقع المدفوعات الحكومية (رابط) من خلاله يمكن أيضاً دفع رسوم الطلب وكذلك رسوم معالجة الطلب وإصدار المعلومات (في حالة طُلبت لاحقاً).

    بالتبادل يمكن تقديم الطلب للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات بواسطة الاستمارة بالصيغة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني (ممسوحة ضوئياً) للمفوض، تفاصيله مفصلة أعلاه.

    ب. دفع الرسوم ووثيقة الالتزام
    عند تقديم الطلب، يدفع مقدم الطلب رسوم الطلب. يُحدّث مبلغ الرسوم من حين لآخر في لوائح حرية المعلومات (الرسوم) للعام- 1999  (فيما يلي : لوائح ورسوم)
    صحيح لهذا اليوم، هذا المبلغ بقيمة 20 شاقل جديد. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدم الطلب التوقيع على وثيقة التزام بتحمل رسوم معالجة الطلب وإصدار المعلومات بموجب الصيغة المرفقة.

    الدفع في موقع المدفوعات الحكومية على الانترنت
    في نطاق الدفع بواسطة موقع المدفوعات الحكومية على الانترنت يجب التسجيل في الشاشة الثانية " نوع المعلومات" أنه تُطلب معلومات مقابل دفع، إلا إذا استوفى نوع المعلومات المطلوبة شرطاً من شروط الإعفاء المذكورة في البند 6 من لوائح قانون حرية المعلومات (رسوم) – للعام 1999 وهي:
    • معلومات تُطلب من قبل جمعية أو منظمة اجتماعية
    • معلومات تُطلب من قبل هيئة أبحاث أكاديمية
    • معلومات تُطلب من قبل متلقي مخصصات التأمين
    • معلومات شخصية  (معلومات التي يطلبها الشخص حول نفسه وحول حقوقه).
    • معلومات يجب نشرها

    في الحالات التي فيها المعلومات المطلوبة معفاة من دفع الرسوم يجب التسجيل أي من شروط الإعفاء هي الملائمة وذات الصلة.
     المادة 6 من لوائح الرسوم

    يمكن أيضاً دفع الرسوم بواسطة الدفع بتحويلة بنكية
    رقم الحساب 309555
    الفرع 774
    بنك هبوعليم (12)
    لاستحقاق سلطة الطيران
    (يجب التسجيل في بند هدف الإيداع: "رسوم طلب بموجب قانون حرية المعلومات" وتسجيل اسم مقدم الطلب.)

    ج. موعد اتخاذ قرار بالطلب
    يتم فحص الطلب في نطاق الفترة الزمنية المحددة في القانون:
    يجب الرد على صاحب الطلب بالقرار المتعلق بتسليم المعلومات في غضون 30 يوماً من موعد تلقي الطلب أو دفع رسوم الطلب، وفقاً للمتأخر. يحق للمفوض وللمدير العام تمديد فترة الرد لمعالجة الطلب حتى 90 يوماً إضافياً.
    في الحالة التي تتعلق فيها المعلومات المطلوبة بطرف ثالث، وينظر المفوض في تسليم المعلومات، سيتصل المفوض بذلك الطرف الثالث، ويمنحه إمكانية الاعتراض على تسليم المعلومات. التوجه إلى الطرف الثالث سيؤدي لتمديد فترة معالجة الطلب بـ- 21 يومًا إضافياً، وفي حالة رفض موقف الطرف الثالث، يُمنح له الحق في الاستئناف على القرار، ولن تُسلم المعلومات لمقدم الطلب حتى استنفاذ هذا الحق.

    د. تسليم المعلومات
    إذا كان للمفوض أساس معقول للافتراض، عند تقديم طلب الحصول على المعلومات، أو في أي مرحلة من مراحل معالجة الطلب، أن المعالجة ستكون بحجم يستلزم دفع رسوم معالجة ورسوم إصدار المعلومات بمبلغ أعلى من حد 150 شاقل جديد، يجب على المفوض إبلاغ مقدم الطلب بالمبالغ المقدرة للرسوم، ويحق له الطلب من مقدم الطلب، قبل الانتهاء من معالجة الطلب، إيداع المبلغ المقدر أو جزء منه، أو تقديم ضمان لدفع المبلغ بأكمله. في حالة أبلغ المفوض مقدم الطلب كالمذكور، يتم تعليق معالجة الطلب حتى إيداع الرسوم أو تقديم الضمانات، وفقاً للمطلوب.
    تُسلم المعلومات المطلوبة لمقدم الطلب في غضون 15 يوماً من موعد اتخاذ القرار بتسليم المعلومات أو من موعد تلقي دفع رسوم المعالجة وإصدار المعلومات في المعهد، وفقاً للمتأخر. في حالات استثنائية يحق للمفوض تمديد موعد تسليم المعلومات لأكثر من – 15 يوماً كالمذكور.
    تُسلم المعلومات لمقدم الطلب كما هي موجودة بحوزة السلطة، ولا يوجد التزام بمعالجة المعلومات وفقاً لاحتياجات مقدم الطلب.

    هـ. قرار برفض الطلب للحصول على معلومات
    قرار تأجيل الطلب للحصول على معلومات، بأكمله أو بقسم منه، يُرسل لمقدم الطلب خطياً، من خلال تفصيل أسباب القرار وإبلاغ مقدم الطلب بحقه بالاستئناف على القرار.

     

    المحامية نتالي بن
    والمسؤولة عن قانون حرية المعلومات