بدأ سريان مفعول قانون حرية المعلومات لعام 1998، في شهر أيار من عام 1999. هدفه انتهاج "ثورة الشفافية" في إسرائيل فيما يتعلق بنشاطات المؤسسات العامة. يقضي القانون بأن لكل مواطن إسرائيلي أو مقيم الحق في الحصول على المعلومات من هيئة عامة، وفقا لتعليماته.
1. على طلب الحصول على المعلومات أن يقدم خطيا إلى المسئولة عن تقديم المعلومات إلى الجمهور في سلطة المطارات (لاحقا: "المسئولة").
2. مقدم الطلب غير ملزم بتعليل طلبه.
3. بعد استلام الطلب وتفاصيل مقدم الطلب كما يتطلب هذا الإجراء، سيتم إرسال قسيمة دفع رسوم طلب المعلومات عن طريق البريد إلى عنوان المتوجه.
4. يدفع مقدم الطلب رسوم طلب المعلومات بمبلغ 83 ش.ج. وفقا لتعليمات حرية المعلومات (الرسوم)، لعام 1999. دفع الرسوم هو مقابل الطلب، ولذلك:
أ. يشكل الدفع شرطا إلزاميا لفحص الطلب من قبل المسئولة، وذلك سواء قررت السلطة تقديم المعلومات إلى مقدم الطلب و/أو جزءا منها أو أنها رفضت تقديمها.
ب. لا يتم تقديم أية مواد قبل حصول المسئولة على نسخة من تأشيرة دفع رسوم الطلب.
5. عند تقديم الطلب، على مقدم الطلب أن يصرح بأنه:
أ. مواطن أو مقيم في الدولة.
ب. يلتزم بتحمل رسوم المعالجة ورسوم الإصدار، إذا طلب منه ذلك، حتى مبلغ أقصاه عن 219 ش.ج. إذا أبلغتني المسئول أن تكاليف معالجة طلبي تزيد عن المبلغ المذكور، ستطلب موافقتي لمواصلة المعالجة.
ملاحظة: المعلومات التي يطلبها شخص ما عن نفسه، معفية من دفع رسوم الطلب ورسوم المعالجة، وذلك حتى 4 ساعات عمل.
6. تقوم السلطة بالتبليغ، بدون تأجيل، ولا يتعدى 30 يوما من تاريخ استلام الطلب، بقرارها الذي يتم اتخاذه وفقا لتعليمات القانون وأنظمته مع توخي ما هو مناسب.
ملاحظة: إذا اقتضت الحاجة، يحق للمسئول تمديد هذه الفترة إلى فترة إضافية كما هو منصوص في القانون.
7. إذا قررت السلطة تقديم المعلومات المطلوبة، سيطلب من مقدم الطلب دفع رسوم المعالجة و/أو رسوم الإصدار كما هو مذكور أعلاه وحسب الحاجة.
* تتم كتابة هذا الإجراء بمقتضى قانون حرية المعلومات بكل لوائحه، ولكن هذا لا يجعله وافيا و/أو يفصل كل تعليمات هذه القوانين.
* استخدام صيغة المذكر في هذه التعليمات يأتي للتسهيل فقط والقصد منه المؤنث أيضا.
|