بحث: 
 
برنامج التجهيزات للمدارس ورياض الأطفال
 

أوصى المجلس القطري للتخطيط والبناء، في قرارات المرفقة بالمصادقة على الخارطة الهيكلية الجزئية لمطار بن غوريونתמ"א 2/4 (لاحقا: "الخارطة") بأن تقوم سلطة المطارات (لاحقا: "سلطة المطارات") بتقديم المساعدة للسلطات المحلية المتضررة من الخارطة. صادقة حكومة إسرائيل في قرارها رقم ف.ش. 15 من تاريخ31.7.97 على التوصية  المذكورة.

قررت السلطة تبني هذه التوصية وإخراجها إلى حيز التنفيذ، ولهذا الهدف، حدد التعليمات العامة المفصلة أدناه. هذه التعليمات معدّة لتنظيم طريقة تنفيذ المساعدات للبلدات المجاورة.

 

من الممكن تقديم المساعدة إلى سلطات محلية تتواجد مناطق نفوذها كلها أو جزءا منها داخل حدود البرنامج.

 

أ‌.              يقوم مجلس سلطة المطارات (لاحقا: "المجلس") بتحديد المواضيع المختلفة التي ستقدم سلطة المطارات بموجبها المساعدة للسلطة المحلية.

 

ب‌.         يحدد المجلس المبلغ الإجمالي المعد للمساعدة في كل موضوع من المواضيع، في إطار ميزانية السلطة.

 

ج‌.          لن يتم تقديم أية مساعدة أو أي التزام بالمساعدة بدون وجود بند مالي مصادق عليه ولن يتم تقديم أية مساعدة بمبلغ يفوق رصيد البند المالي المصادق عليه.

 

أ‌.        يقوم المجلس بوضع اختبارات (معايير) متساوية لتوزيع المبلغ الذي تم تحديده في الميزانية للمساعدة بكل موضوع من المواضيع.

 

ب‌.  على الامتحانات أن تكون قدر الإمكان، كميّة وتتيح أيضا تحديد سلم الأفضليات لتقديم   المساعدة، بين السلطات المحلية التي ستستحق المساعدة وفق الاختبارات.

 

في أقرب وقت، قدر الإمكان، من وقت المصادقة على ميزانية سلطة المطارات، يتم إرسال إبلاغ إلى السلطات المحلية المعنية، بشأن المصادقة على ميزانية المساعدة بموضوع معين، اختبارات المساعدة حول ذلك الموضوع والاستمارات لتقديم طلبات المساعدة. يتم إرسال البلاغ بواسطة البريد المسجل أو بأية طريقة أخرى تجدها مناسبة.

يحدد البلاغ موعد تقديم طلبات المساعدة. الطلبات المقدمة بعد الموعد، سترفض بدون النظر فيها. غير أنه إذا توفرت ظروف خاصة تبرر النظر في الطلب، وليس هناك مانع من ناحية الميزانية لتقديم المساعدة المطلوبة، يحق للجنة تمديد موعد تقديم الطلب، للأسباب التي يتم تسجيلها.

 

أ على السلطة المحلية التي تطلب الحصول على مساعدة من سلطة المطارات، تقديم طلب خطي بواسطة استمارة يتم تحديدها لهذا الشأن.

 

بعلى استمارة الطلب أن تشتمل على التفاصيل التالية:


1)  اسم السلطة المحلية وعنوان مكاتبها لإرسال الرسائل.

2)  اسم جهة الاتصال في السلطة المحلية فيما يتعلق بموضوع المساعدة، بما في ذلك أساليب الاتصال معها (العنوان، الهاتف، الفاكس وما شابه ذلك).

3)  اسم وعنوان محاسب ومراقب حسابات السلطة المحلية

4)  الاسم، وصف الوظيفة ورقم هوية المخول بالتوقيع في السلطة المحلية.

5)  رقم حساب البنك الذي يطلب تحويل المساعدة إليه، واسم ووصف وظيفة ورقم هوية الشخص المخول بالتوقيع في هذا الحساب البنكي.

 

 

 

ج.  حساب البنك الذي يطلب تحويل المساعدة إليه (لاحقا: "الحساب")، سيستخدم فقط للحصول على أموال المساعدة وصرف الأموال بهدف تحقيق هدف المساعدة بشكل مباشر. تنطبق على الحساب الشروط التالية:

 

1)  تقدم السلطة المحلية موافقتها غير المرتجعة، بأن يقدم البنك إلى سلطة المطارات، بطلب منها، أي تفاصيل تطلب منه فيما يتعلق بالنشاطات، الحركة المالية وبيانات الحساب، ابتداء من تاريخ فتح الحساب وما بعده..

 

2)     ترفق السلطة المحلية كتاب تخويل موجه إلى البنك الذي تتم فيه إدارة الحساب، يشهد على أن السلطة المحلية تسمح لمحاسب سلطة المطارات أو أي شخص من قبله، بالمطالبة والحصول من البنك على أي تفصيل أو معلومات فيما يتعلق بالحساب، تعفي البنك من أي واجب قانوني في الحفاظ على السرية تجاه سلطة المطارات فيما يتعلق بالحساب، وتوضح بأنها تعرف أن موافقتها هذه هي شرط للحصول على المساعدات ولذلك فهي غير مرتجعة، وكل إبلاغ يتعارض معها، تقوم السلطة المحلية بتقديمه بعد ذلك إلى البنك لن يكون ساري المفعول بأي شكل من الأشكال.

 

3)  يُسمح لسلطة المطارات برهن المبالغ الموجودة في الحساب، رهنا أوليا، لضمان التزامات السلطة المحلية باستخدام هذه الأموال لأهداف المساعدة فقط.

 

د.  يجب إرفاق استمارة الطلب بالمستندات التالية:

 

1)  كشف مالي تمت مراقبته، للسلطة المحلية، عن السنة السابقة.

2)  ميزانية مصادق عليها أو اقتراح ميزانية للسلطة المحلية للسنة المالية التي تطلب فيها المساعدة، بما في ذلك تفصيل كامل عن المدخولات ومشاركة الوزارات الحكومية المختلفة في الميزانية، وكذلك تفصيل كامل لأي دعم أو مساعدة تتلقاها من جهة خارجية أيا كانت.

3)  تفصيل كامل لأي دعم أو مساعدة يتم الحصول عليهما من الوزارات الحكومية أو من أية جهة عامة، فيما يتعلق بالمساعدة المطلوبة من سلطة المطارات وأي طلب مساعدة أو دعم كما ورد أعلاه.

 

 

هـ.  على طلب المساعدة أن يكون مفصلا ويذكر فيما يذكر هدف المساعدة، المبلغ المطلوب (في حال لم تحدد سلطة المطارات المبلغ مسبقا)، مع تفصيل الحساب الذي تم حساب المبلغ المطلوب بموجبه.


 

و.  على طلب المساعدة أن يكون موقعا من قبل المخولين بالتوقيع في السلطة المحلية، وأن يصادق عليه مدقق الحسابات في السلطة المحلية، ويصادق بتوقيعه على هوية الموقعين على الطلب، صحة تفاصيل الطلب والمستندات المرفقة به وأن يصرح مدقق الحسابات أيضا بأنه لا يعلم بأي دعم أو مساعدة أو طلب دعم أو مساعدة من قبل السلطة المحلية لم يتم ذكرها في الطلب.

 

يحق لسلطة المطارات و/أو لجنة المساعدات المطالبة بتفاصيل، توضيحات أو مستندات أخرى كما يرونه مناسبا بهدف النظر في الطلب.

 

أ‌.        يقوم المجلس بتحديد لجنة خاصة لكل موضوع من المواضيع، تتألف من ثلاثة، خمسة أو سبعة أعضاء ومن بينهم محاسب السلطة أو ممثل عنه والمستشار القانوني للسلطة أو ممثل عنه.

ب‌.   لا يتم منح المساعدة إلا بعد النظر في الطلب والمصادقة عليه في لجنة المساعدات.

 

ج‌.    يجب تحويل طلب المساعدة إلى لجنة المساعدات من قبل الوحدة المسئولة في سلطة المطارات عن الموضوع الذي تطلب المساعدة من أجله، مع إرفاق توصيات الوحدة.

 

د‌.         تتصرف لجنة المساعدات وفق هذه الأنظمة، وتأخذ بالحسبان بشكل كامل المساعدة المالية التي ستمنح للسلطة المحلية، من أجل الموضوع الذي طلبت المساعدة من أجله.

 

٥       يقوم المحاسب أو ممثله في لجنة المساعدات بتبليغ لجنة المساعدات بالمبلغ الذي تم تحديده في بند الميزانية المعد للمساعدة من أجل الموضوع المتناول، وما هو الرصيد الذي يمكن الالتزام به لذلك البند. على المجموع الكلي للمساعدات الذي تصادق عليه لجنة المساعدات من بند الميزانية، ألا يتعدى المبلغ المحدد في ذلك البند.

 

و‌.      تتم المصادقة على المساعدة التي تهدف للمشاركة في المصاريف الاعتيادية في السلطة المحلية لسنة مالية واحدة فقط.

 

ز‌.     لا تتم المصادقة على مساعدة لهدف ما لمرة واحدة (مثل بناء مبنى) إلا إذا اقتنعت لجنة المساعدات بوجودها أو يتم الحصول على الموارد المالية من مصادر أخرى لتحقيق الهدف بأكمله.

 

ح‌.    تصدر لجنة المساعدات قرارها خطيا مع إرفاق التعليل، وفي حال قررت تقديم المساعدة للسلطة المحلية، عليها ذكر هدف المساعدة، حجم المساعدة وشروطها.

 

في حال المصادقة على المساعدة، تلتزم السلطة المحلية، بتوقيع المخولين بالتوقيع لديها، قبل دفع مبلغ المساعدة، بواسطة استمارة معدة لذلك من قبل سلطة المطارات، أو باتفاقية توافق عليها سلطة المطارات، بما يلي:

أ.  يتم استخدام المساعدة للهدف المعدة له فقط.


بلا يتم تحويل أموال المساعدة إلى حزب أو إلى كتلة، لا يتم استخدام أموال المساعدة للدعاية الانتخابية، ولا يتم إدراج اسم حزب أو كتلة في الإعلانات أو في المنشورات أو في المناسبات التي يتم تمويلها بواسطة أموال المساعدة.


ج.  تطبّق السلطة المحلية الشروط التي حددتها سلطة المطارات فيما يتعلق بالمساعدة.

 

د‌.       في حال كانت المساعدة معدة لشراء أرض أو مبنى أو إقامة مبنى لهدف ما، يحدد أن:

 

1)  سيتم استخدام الأرض أو المبنى للهدف ذاته وأن الهدف لن يتغير.

2)  يتم تسجيل ملاحظة في السجل العقاري لصالح الجمهور و/أو لصالح سلطة المطارات فيما يتعلق بالأرض أو بالمبنى بالنسبة لذلك الهدف.

3)  يتم تسجيل ملاحظة إنذار في السجل العقاري تقضي بعدم إجراء أي صفقة أو التزام بصفقة على الأرض أو المنبى.

 

٥             تقدم السلطة المحلية إلى سلطة المطارات، خلال السنة المالية، كشوفا مالية وأخرى فيما يتعلق باستخدام المساعدة، في المواعيد وبالطريقة التي تحددها سلطة المطارات.

 

و‌.            تقدم السلطة المحلية إلى سلطة المطارات، خلال وقت معقول من انتهاء السنة المالية، كشفا ماليا سنويا تتم مراقبته بملحقاته.

 

ز‌.            تتيح السلطة المحلية للزوار والمراقبين من قبل سلطة المطارات زيارة مكاتبها ومعاينة دفاتر الحسابات التي تتعلق باستخدام أموال المساعدة.

 

ح‌.         تقوم السلطة المحلية بإعادة الرصيد الذي لم يستخدم للهدف المعد له إلى سلطة المطارات، بشروط الارتباط المعمول بها، وبطلب من سلطة المطارات - وبالفائدة المعمول بها أيضا.

 

ط‌.         تعلم السلطة المحلية أنه يُسمح لسلطة المطارات تقليل، تأجيل أو وقف تقديم المساعدة في حال لم تُستوفى كافة الشروط أو الالتزامات المتعلقة بتقديم المساعدة، أو في حال خفض ميزانيتها في أعقاب السياسة الاقتصادية.

 

أ.   يتم دفع مبلغ المساعدة التي تمت المصادقة عليها من قبل سلطة المطارات في المواعيد المحددة أخذا بعين الاعتبار توجيهات المحاسب وإمكانيات التمويل في سلطة المطارات

 

ب. يتم تحويل المساعدة مباشرة إلى الحساب البنكي التابع للسلطة المحلية والمعد لذلك كما ورد في البند 6 أعلاه.

 

أ‌.         تجري سلطة المطارات مراقبة على تنفيذ شروط تقديم المساعدة وعلى استخدام المساعدة التي تم تقديمها.

 

ب‌.    يسند المدير العام مهمة تنفيذ الرقابة على مستخدم أو أكثر من مستخدمي سلطة المطارات كما ذكر أعلاه (لاحقا: " المراقب").

 

ج‌.           يتم تنفيذ المقاربة من قبل المراقب أو مندوبيه، وإذا تطلب الأمر ذلك، من قبل مكتب مدقق حسابات تقوم سلطة المطارات باستئجار خدمات، بالتنسيق مع محاسب سلطة المطارات ووفقا لتوجيهاته.

 

د‌.         تستند الرقابة إلى الحصول على تقارير الأداء وتقارير التنفيذ من السلطات المحلية التي حصلت على المساعدة، وإذا اقتضت الحاجة، إجراء زيارات في مكان العمل التي يتم تنفيذ هدف المساعدة فيه.

 

          يتم توجيه الرقابة لتستوضح فيما إذا:

1)     يتم استخدام المساعدة للهدف المعدة له.

2)     تطبّق السلطة المحلية الشروط التي حددتها سلطة المطارات فيما يتعلق بالمساعدة.

 

و‌.      تقدم السلطة المحلية للمراقب تقارير مرحلية، حسب الطلب، تشتمل على بيانات محتلنة للمدخولات والمصاريف في حساب البنك المستخدم للمساعدة، رصيد الحساب البنكي المذكور وكذلك تقارير التنفيذ وفق طلب المراقب.

 

        يقدم المراقب تقريرا إلى محاسب سلطة المطارات وإلى لجنة المساعدة.

 

أ.   في حال عدم تقديم التقارير المرحلية أو لم يتم السماح للمراقب بالقيام بوظيفته، سيتم تأجيل أو وقف دفع المساعدة.

 

بفي حال تبيّن لسلطة المطارات أن السلطة المحلية لا تستوفي الشروط التي تم تحديدها للمساعدة، أو أنه قد طرأ تغيير يمكن أن يؤثر على المصادقة على المساعدة أو على نسبتها، سيتم خفض، تأجيل أو وقف دفع المساعدة، وإذا اقتضت الحاجة، ستقوم سلطة المطارات بجباية الدفعات التي تم دفعها من السلطة المحلية، إلا إذا قررت لجنة المساعدات غير ذلك بقرار معلّل.

 

ج.  إذا تبين لسلطة المطارات أن حجم مصاريف السلطة المحلية أو وتيرتها فيما يتعلق بموضوع المساعدة هي أقل من ما هو متوقع، يحق لسلطة المطارات ملاءمة حجم المساعدة ووتيرة الدفع للتغيرات التي طرأت كما ذكر أعلاه.

 
 
 
 
 

معرض الصور قائمة مراسلات مجموعة حوار أسئلة وإجابات اتصل بنا اسأل وسنجيبك