| |
|
قررت السلطة تبني هذه التوصية وإخراجها إلى حيز التنفيذ، ولهذا الهدف، حدد التعليمات العامة المفصلة أدناه. هذه التعليمات معدّة لتنظيم طريقة تنفيذ المساعدات للبلدات المجاورة. |
|
| |
أ. يقوم مجلس سلطة المطارات (لاحقا: "المجلس") بتحديد المواضيع المختلفة التي ستقدم سلطة المطارات بموجبها المساعدة للسلطة المحلية.
ب. يحدد المجلس المبلغ الإجمالي المعد للمساعدة في كل موضوع من المواضيع، في إطار ميزانية السلطة.
ج. لن يتم تقديم أية مساعدة أو أي التزام بالمساعدة بدون وجود بند مالي مصادق عليه ولن يتم تقديم أية مساعدة بمبلغ يفوق رصيد البند المالي المصادق عليه. |
|
| |
|
ب. على الامتحانات أن تكون قدر الإمكان، كميّة وتتيح أيضا تحديد سلم الأفضليات لتقديم المساعدة، بين السلطات المحلية التي ستستحق المساعدة وفق الاختبارات. |
|
| |
|
يحدد البلاغ موعد تقديم طلبات المساعدة. الطلبات المقدمة بعد الموعد، سترفض بدون النظر فيها. غير أنه إذا توفرت ظروف خاصة تبرر النظر في الطلب، وليس هناك مانع من ناحية الميزانية لتقديم المساعدة المطلوبة، يحق للجنة تمديد موعد تقديم الطلب، للأسباب التي يتم تسجيلها. |
|
| |
|
يحق لسلطة المطارات و/أو لجنة المساعدات المطالبة بتفاصيل، توضيحات أو مستندات أخرى كما يرونه مناسبا بهدف النظر في الطلب. |
|
| |
|
ﺯ يقدم المراقب تقريرا إلى محاسب سلطة المطارات وإلى لجنة المساعدة. |
|
| |
أ. في حال عدم تقديم التقارير المرحلية أو لم يتم السماح للمراقب بالقيام بوظيفته، سيتم تأجيل أو وقف دفع المساعدة.
ب. في حال تبيّن لسلطة المطارات أن السلطة المحلية لا تستوفي الشروط التي تم تحديدها للمساعدة، أو أنه قد طرأ تغيير يمكن أن يؤثر على المصادقة على المساعدة أو على نسبتها، سيتم خفض، تأجيل أو وقف دفع المساعدة، وإذا اقتضت الحاجة، ستقوم سلطة المطارات بجباية الدفعات التي تم دفعها من السلطة المحلية، إلا إذا قررت لجنة المساعدات غير ذلك بقرار معلّل.
ج. إذا تبين لسلطة المطارات أن حجم مصاريف السلطة المحلية أو وتيرتها فيما يتعلق بموضوع المساعدة هي أقل من ما هو متوقع، يحق لسلطة المطارات ملاءمة حجم المساعدة ووتيرة الدفع للتغيرات التي طرأت كما ذكر أعلاه. |
|